المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي
الجدول الملحق
رقم العناوين الاعتمادات
الأبواب
مصالح رئيس
المخصصة (دج)
الحكومة
الفرع الأول رئيس الحكومة
الفرع الجزئي
الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير
المصالح
01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات 15.000.000
26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث… المخصصة (دج) 3.000.000 مجموع القسم الرابع 18.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. 2.500.000 مجموع القسم الخامس 2.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - نفقات مختلفة. 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 21.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية