المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 5 9-243 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم . وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي :