مرسوم رئاسي رقم 95-241
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-241 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. 66
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألف دينار (92.265.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.