مرسوم رئاسي رقم 95-240 · ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-240 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 63

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.