مرسوم رئاسي رقم 95-240
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-240 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 63
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (27.934.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور ".