مرسوم رئاسي رقم 95-236
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-236 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 52
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليون دينار (220.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لاعادة تقييم الأجور ".