مرسوم رئاسي رقم 95-234
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-234 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة
المادة 3
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار (7.881.000 دج (يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة (الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع النفقات المختلفة) ، وفي الباب رقم 37-23 " الإدارة المركزية - ترشح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين الرئاسة الاتحاد الدولي للطلبة ".