مرسوم رئاسي رقم 95-229
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-229 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 33
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا ومائة ألف دينار (262.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .