المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث ، العلمي، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
اليمين زروال الملحق.
الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
2.000.000
4.000.000
مجموع القسم الأول 6.000.000
القسم الثاني
الموظفون المعاشات والمنح
32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل
200.000
مجموع القسم الثاني 200.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم العناوين الاعتمادات
الأبواب
القسم
المخصصة (دج)
الثالث
الموظفون التكاليف الاجتماعية
33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.440.000
القسم
إعانات
36-01 إعانات المؤسسات التعليم العالي.
36-02 إعانات المراكز الخدمات الاجتماعية.
القسم
النفقات
37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي
العنوان
التدخلات
القسم
النشاط الاقتصادي -
44-02 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من
مجموع القسم الثالث 1.440.000
السادس
التسيير
680.404.000
281.396.000
مجموع القسم السادس 961.800.000
السابع
المختلفة
360.000
مجموع القسم السابع 360.000
مجموع العنوان الثالث 969.800.000
الرابع
العمومية
الرابع
التشجيعات والتدخلات
أجل التنمية. 800.000
44-03 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء 1.400.000
44-04 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية. 300.000 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافيّة. 1.000.000 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي. 700.000 44-08 المساهمة في مراكز البحث. 50.000.000 مجموع القسم الرابع. 54.200.000 مجموع العنوان الرابع 54.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.024.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 1.024.000.000 26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية