المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1415 الموافق 19 غشت سنة 1995 اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) وزارة المجاهدين الفرع الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني. 21.484.000 مجموع القسم السابع 21.484.000 مجموع العنوان الثالث 21.484.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب العنوان التدخلات المخصصة (دج) الرابع العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة في المركز الوطني للدراسات نوفمبر 1954 والبحث في الحركة الوطنية وثورة 15.600.000 مجموع القسم الرابع 15.600.000 مجموع العنوان الرابع 15.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.084.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير المجاهدين 37.084.000