مرسوم رئاسي رقم 95-223
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-223 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (838.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي لإعادة تقييم الأجور".