مرسوم رئاسي رقم 95-222
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-222 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا ومائة واثنان وستون ألف دينار (313.162.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 92-37 احتياطي لإعادة تقييم الأجور".