مرسوم رئاسي رقم 95-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-221 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 5
المادة الأولى
تحدث في جدول ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.