المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب مصالح رئيس المخصصة (دج) الحكومة الفرع الأول - رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم.
المصالح 2.500.000 26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) 34-08 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر.. 20.000.000 34-80 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية