مرسوم رئاسي رقم 95-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-220 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".