مرسوم رئاسي رقم 95-219
مرسوم رئاسي رقم 95-219 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 45 23 ربيع الأول عام 1416 غشت سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على قرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلق بتعديل المادة 12 من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليه في تونس بتاريخ 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.