المادة 4
يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئياً من العقوبة يقدر كما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خمسة عشر (15) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق سنة (1) ويساوي خمس (5) سنوات، أو يقل عنها .
ثمانية عشر (18) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات، أو يقل عنها.
أربعة وعشرين (24) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق عشر (10) سنوات ويساوي عشرين
(20) سنة، أو يقل عنها.