مرسوم رئاسي رقم 95-219
· ج.ر عدد 45 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-219 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 45 23 ربيع الأول عام 1416 غشت سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على قرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلق بتعديل المادة 12 من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليه في تونس بتاريخ 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994
المادة 3
يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا كليا لباقي العقوبة إذا كان يساوي اثني عشر
(12) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم.