المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995.
اليمين زروال بسم الله الرحمن الرحيم قرار بتعديل المادة الثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص عدد أعضاء مجلس الشورى إن مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المنعقد في دورته العادية السادسة بمدينة تونس يومي 21 22 و / 1414/10 ه، 1403 ور الموافق 2 و 3/4/1994 م استنادا إلى أحكام المادتين السادسة والثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
- وعملا بأحكام المادة الثامنة عشرة من المعاهدة بخصوص مقتضيات تعديلها وإذ يستذكر القرار الصادر عن دورته العادية الأولى المنعقدة بتونس بتاريخ 21-23/01/1990 بخصوص تركيب مجلس الشورى.
يقرر:
أولاً : تعديل المادة الثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي على النحو الآتي :
" المادة الثانية عشرة معدلة : 23 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية * يكون للاتحاد مجلس شورى يتألف من ثلاثين عضوا عن كل دولة تختارهم الهيئات النيابية في الدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية في كل دولة. * يبدي مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع قرارات كما له أن يرفع المجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه. * يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة.
ثانيا : يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مصادقة كل الدول الأعضاء عليه.
ثالثا : تكليف أجهزة الاتحاد، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار .
حرر بمدينة تونس بتاريخ 1414/10/22 ه، 1403 و ر الموافق 1994/04/03 ، وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
اليمين زروال زين العابدين بن علي رئيس الدولة رئيس الجمهورية الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية معمر القذافي الحسن الثاني قائد ثورة الفاتح ملك المملكة المغربية العظيمة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى معاوية ولد سيدي أحمد الطايع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-2156 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة المولد النبوي الشريف.
إن رئيس الدولة ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 147 منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 147 من الدستور، يرسم ما يأتي :