مرسوم رئاسي رقم 95-217
· ج.ر عدد 45 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-217 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يتمم أحكام المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة . 8
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995.
اليمين زروال / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1416 ه