المادة الأولى
يمنح وسام درجة العشير من مصف الاستحقاق الوطني للأنسة والسادة الآتية أسماؤهم وألقابهم :
خويلد بوليلة أحمد نابد، قويدر بلادة مسعود بن حملة الطيب سعدي، أكلي بوشنة ،
- أحمد امغزي، محمد مومن محمد بوشناق حمو عبدي، علي محي الدين حمة، بن عمر بن عيسى قويدر بن رابح محمد تمازيرت ساعد سايج المدعو صادق
- الآنسة ياسمين بلقاسم محمد بن خليفة عبد الله قدوري يوسف عريف أحمد عيسوب أحمد بوزيد مخلوف مسيسحة علي جامع بوجمعة ماضي،
- رمضان قراطي محمد السعيد سوفي، الحبيب أحمد بلقلاوز
- أحمد بن عمور، عبد القادر خثير بلقاسم بن ابراهيم
- الطاهر بلقاسمي، حسين حميدي حسين موهوب مصباح رغداني، إبراهيم بروبة
- علي بوزيدي
- محمد جعلان
- عبو مرغيد، يحي قدوري، بوزيان معريف
- أحمد بن دكان
- محمد يحياوي
- رابح خوفاش
- محمد الصالح ساكر،
- العربي بن صفية..