مرسوم رئاسي رقم 95-214 · ج.ر عدد 44 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-214 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995 ، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول، تتعلّق بالطيران المدني الدولي. 4

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.