مرسوم رئاسي رقم 95-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-214 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995 ، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول، تتعلّق بالطيران المدني الدولي. 4
المادة 2
؛ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995.
اليمين زروال اتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قد اتفقت على الآتي :