الفصل الثاني — المهام والتنظيم
المادة 5
تضطلع المدرسة بمهمة تكوين إطارات رفيعة المستوى جدا لفائدة الأمة.
ولهذا ، الغرض، تقدّم تعليما جامعيا ودراسات عليا لتكوين مهندسي الدولة والباحثين والأساتذة.
تنجز لفائدة الجيش الوطني الشعبي ومختلف المتعاملين الاقتصاديين المواطنين، أي بحث أو دراسة علمية لهما علاقة بميدان نشاطها ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم.
تطور في إطار مهمتها علاقات التعاون والتبادل مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية والأجنبية.
تؤمن لجميع طلابها تعليما عسكريا يحدد مستواه وزير الدفاع الوطني.