مرسوم رئاسي رقم 95-197
· ج.ر عدد 41 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 30
تتوّج أنواع التكوين التي تقدمها المدرسة بشهادات تحمل علامة الفرع المتبع، ويشترك في تسليمها وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.