الفصل الخامس — المجلس العلمي
المادة 23
يكلف المجلس العلمي في إطار التنظيم الجاري به العمل بما يأتي :
يبدي رأيه في تنظيم برامج التعليم وفي محتواها، يقوم الأنشطة البيداغوجية، والعلمية وأنشطة البحث في المدرسة،
- يفصل في مواضيع البحث المقترحة، يقترح، في مجال الدراسات العليا، افتتاح الفروع وتجديدها وغلقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك، يسهر على تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة ويتداول في النتائج، يعين لجان المسابقات والامتحانات وكذلك لجان الإشراف على الأطروحات والمذكرات يبدي رأيه في الأنماط والاحتياجات من الأساتذة الباحثين 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يقوم منشورات المدرسة ويبدي رأيه في تنظيم التظاهرات العلمية في المدرسة، يبدى رأيه في كل الاتفاقيات المرتبطة بالتعليم والبحث مع الهيئات الأخرى، يدرس برامج البحث ومشاريعه التي يعرضها قائد المدرسة على مجلس التوجيه يبدي رأيه في تنظيم أشغال البحث، يفصل في اقتناء الوثائق يفصل في أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف اللازمة لتحقيق أهداف المدرسة يبدي رأيه في رفع شأن منتوجات البحث ونتائجه ،
- يعدّ دوريا، تقريرا في التقويم العلمي تدعمه توصيات ، يعرضه قائد المدرسة على مجلس التوجيه وعلى السلطة الوصية، مرفوقا بملاحظاته.
يستشار المجلس العلمي، زيادة على ذلك، في كل مسألة أخرى تدخل في إطار مهام المدرسة.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص يرى منفعة في استشارته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.