مرسوم رئاسي رقم 95-197
· ج.ر عدد 41 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحوّل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين، المحدثة بالأمر رقم 7 6-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967، المذكور أعلاه، إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات، يرمز إليها باختصار " م ، ع، م ، ت وتدعى في صلب النص "المدرسة".