مرسوم رئاسي رقم 95-197
· ج.ر عدد 41 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 16
تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال المحاضر إلى وزير الدفاع الوطني، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل.
ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات والاقتناءات وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد أن يوافق عليها وزير الدفاع الوطني صراحة.