الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 11
يرأس مجلس توجيه المدرسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله. ويتكون من الأعضاء الآتين :
خمسة (5) ممثلين عن وزير الدفاع الوطني، ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة
- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
- ممثل الوزير المكلف بالنقل
- ممثل المندوب للتخطيط رئيس المجلس العلمي في المدرسة،
- أستاذ باحث يعينه قائد المدرسة.
ويحضر قائد المدرسة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
تتولى كتابة مجلس التوجيه قيادة المدرسة.
ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته بسبب كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.