مرسوم رئاسي رقم 95-195
· ج.ر عدد 40 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-195 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الثقافة، كل يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 "احتياطي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لإعادة تقييم الأجور".