مرسوم رئاسي رقم 95-193 · ج.ر عدد 40 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-193 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.