مرسوم رئاسي رقم 95-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-193 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليون دينار (77.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.