مرسوم رئاسي رقم 95-189
· ج.ر عدد 38 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-189 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 125.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.