مرسوم رئاسي رقم 95-187
· ج.ر عدد 38 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-187 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بإنشاء اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
الباب الثالث — الهياكل ووسائل عمل اللجنة
المادة 7
تعين اللجنة رئيسها لمدة سنتين (2) بالتناوب بين الأعضاء الذين يمثلون دول اتحاد المغرب العربي.