الباب الثاني — الأهداف والصلاحيات
المادة 5
لتحقيق الهدف المذكور أعلاه، تعمل اللجنة على : 1 توحيد التشريعات في دول اتحاد المغرب العربي، المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين.
2 - توفير التغطيات التأمينية الموحدة التي من شأنها توطيد وتدعيم حريّة تنقّل الأشخاص والأموال والبضائع بين دول الاتحاد.
3 - رفع المستوى العلمي والتقني للأطر العاملة بقطاع التأمين، وذلك بإنشاء معهد متخصص للتأمين وإعادة التأمين وتشجيع مبادرات التعاون والتبادل بين معاهد ومؤسسات التكوين القائمة في دول الاتحاد. 4 تدعيم المبادلات في مجال التأمين وإعادة التأمين قصد تقوية القدرة الاحتفاظية للسوق المغاربية وذلك بخلق مجمع أو مجمعات وتوسيع التغطيات المشتركة.
5 - إعداد الدراسات المتعلقة بإنشاء شركة مغاربية لإعادة التأمين .