المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995.
اليمين زروال اتفاق يتعلق بإنشاء لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،
- وعملا على تحقيق أهداف المعاهدة وتنفيذا لبرامج عمل الاتحاد،
- ووعيا منها بالدور الهام الذي يلعبه التأمين وإعادة التأمين في تعبئة المصادر المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية بدول اتحاد المغرب العربي، اتفقت على ما يأتي :
الباب الأول إنشاء لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين
المادة الأولى بمقتضى هذا الاتفاق، تنشأ لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين بين دول اتحاد المغرب العربي.
المادة 2 تزاول اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين مهامها تحت إشراف اللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالاقتصاد والمالية لاتحاد المغرب العربي.