مرسوم رئاسي رقم 95-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-182 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995.
اليمين زروال