مرسوم رئاسي رقم 95-166 · ج.ر عدد 33 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-166 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.