مرسوم رئاسي رقم 95-166
· ج.ر عدد 33 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-166 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الأول : " الرئاسة - الأمانة العامة ")، باب يبين في الجدول " ب " الملحق بأصل هذا.
المرسوم.