مرسوم رئاسي رقم 95-164
يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل لحراسة الشواطيء
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.