مرسوم رئاسي رقم 95-158
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-158 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانمائة وستة عشر مليونا ومائة الجدول رقم العناوين الأبواب وعشرون ألف دينار (816.120.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.