مرسوم رئاسي رقم 95-148
· ج.ر عدد 29 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95 148 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الأول " الرئاسة الأمانة العامة " (وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.