مرسوم رئاسي رقم 95-147
· ج.ر عدد 29 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-147 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء محافظة عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية ( استدراك). : 23
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — المستخدمون والوسائل
المادة 8
يسير المحافظة العليا محافظ عال، يعيّن بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح أعضاء هذه الهيئة.
ويوضع تحت سلطة رئيس الدولة.