الباب الأول — الهدف والاختصاصات
المادة 5
تكلف المحافظة العليا في إطار مهامها على الخصوص بما يأتي :
- تعرف وتحلّل وتحضّر وتعد كل العناصر الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية من أجل رد الاعتبار للأمازيغية تعدّ، بالاتصال مع مجموع القطاعات المعنية، المخططات السنوية والمتعددة السنوات، لإدخال اللغة الأمازيغية في منظومة التعليم وفي برامج تطوير مكانة اللغة الأمازيغية في منظومة الاتصال، تضمن تنسيق المخططات والبرامج المقررة، وتسهر على تنفيذها وعلى متابعتها تباشر كل الدراسات المتصلة بميدان اختصاصها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية