مرسوم رئاسي رقم 95-147
· ج.ر عدد 29 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-147 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء محافظة عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية ( استدراك). : 23
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — هيكلة المحافظة العليا › القسم الثالث — اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية
المادة 27
تتكون اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية من عشرين (20) إلى خمسة وعشرين (25 عضوا يختارون لكفاءتهم، وتجربتهم و / أو أشغالهم، المتصلة بكل الأبعاد المرتبطة باللغة والثقافة الأمازيغية.