مرسوم رئاسي رقم 95-147
· ج.ر عدد 29 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-147 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء محافظة عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية ( استدراك). : 23
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — هيكلة المحافظة العليا › القسم الثاني — اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق
المادة 25
تكلّف اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق بما يأتي :
تطور التشاور بين القطاعات المكلفة بتنفيذ المخططات والبرامج المقررة تستخلص التدابير التي تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة للمحافظة العليا.