مرسوم رئاسي رقم 95-147 · ج.ر عدد 29 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-147 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء محافظة عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية ( استدراك). : 23

الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — هيكلة المحافظة العليا › القسم الثاني — اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق

المادة 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.