مرسوم رئاسي رقم 95-147
· ج.ر عدد 29 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-147 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء محافظة عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية ( استدراك). : 23
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — هيكلة المحافظة العليا › القسم الأول — المجلس العام للتوجيه والمتابعة
المادة 19
يجتمع المجلس العام للتوجيه والمتابعة مرة واحدة كل فصل ثلاثي في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب نصف عدد أعضائه.