المادة 8
يستثنى من الاستفادة من إجراءات هذا المرسوم، الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب وبالمواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 7 من قانون العقوبات، وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم جرائم الخيانة أو التجسس أو تواطؤ الموظفين أو اختلاس الأموال العمومية أو الرشوة أو الهروب أو قتل الأصول أو هتك العرض أو استعمال أموال الدولة في أغراض شخصية أو لفائدة الغير، وكذلك المحكوم عليهم بسبب الاتجار بالمخدرات، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها تباعا بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 و 258 و336 و 422 مكرر، من قانون العقوبات، وبالمواد 243 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها.