مرسوم رئاسي رقم 95-145
· ج.ر عدد 29 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-145 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1415 بمناسبة عيد الأضحى المبارك الموافق 9 مايو سنة 1995 ، يتضمن إجراءات عفو 3
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف (1/2) العقوبة الصادرة على المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.