مرسوم رئاسي رقم 95-141
يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية
مادة واحدة عدلتها نصوص لاحقة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.
| المادة | 1995 |
|---|---|
| المادة 18 | 1995: مرسوم رقم 95-218 |