مرسوم رئاسي رقم 95-141

يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية

مادة واحدة عدلتها نصوص لاحقة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →
المادة 1995
المادة 18 1995: مرسوم رقم 95-218