مرسوم رئاسي رقم 95-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-141 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. 5
الباب الثالث — جواز الخدمة
المادة 14
تحدد مدة صلاحية جواز الخدمة كما يأتي :
أربع (4) سنوات، للموظفين المعينين في المناصب الدبلوماسية أو القنصلية حسب مدة المهمة دون أن تتجاوز سنة واحدة (1) ، للأشخاص المستفيدين بعنوان القيام بمهمة في الخارج.