مرسوم رئاسي رقم 95-130
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-130 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال 4
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار ( 17.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".